المرداوي
397
الإنصاف
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب . وقال في الواضح هذا ما دامت أمه أحق به . وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن يلزم الأب السدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية . وقال ابن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك . وعنه الجد والجدة كالأب في ذلك ذكرهما بن الزاغوني في الإقناع . فائدة لو كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال هذا المذهب . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في القواعد الفقهية أصح الروايتين أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر كلام الخرقي . وهو من مفردات المذهب . وعنه يلزمه كل النفقة . وأطلقهما في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والزركشي . وقال ابن الزاغوني في الإقناع محل الخلاف في الجد والجدة خاصة وأما سائر الأقارب فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف . وقال ابن الزاغوني في الإقناع في الجد والجدة روايتان هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب . قوله ( ومن له بن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) . هذا المذهب جزم به القاضي في المجرد وأبو الخطاب في الهداية وصاحب المذهب والوجيز وغيرهم .